‫الرئيسية‬ التمييز في قانون العمل

التمييز في قانون العمل

مقدمة

العمل هو هو حق من حقوق الإنسان وأداة اساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم وهو يساهم في علاقات اكثر مساواة بين الرجل والمرأة وفي تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرارات داخل المجتمع، لذا هو من افضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي القابل للإستدامة.

ما زالت الثقافة السائدة والقسمة الحادة للأدوار النمطية وفقا للجنس في الجتمع اللبناني تحول دون تقدم ملحوظ في مشاركة المرأة في المجال الإقتصادي ، وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي 2004 \2005 ، إلى إن 60,3 من النساء متفرغات للمنزل مقابل صفر بالمائة عند الرجال .

إن التمييز المستمر ضد المرأة وحرمانها من المساواة في الحقوق، ومن إمكانية الوصول، على قدم المساواة مع الرجل، إلى التعليم والتدريب والتسهيلات الائتمانية، أو افتقارها إلى تلك المساواة وإلى تلك الإمكانية، وعدم سيطرتها على الأراضي ورؤوس الأموال والتكنولوجيا ومجالات الإنتاج الأخرى هي أمور تعوق إسهامها الكامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في التنمية وتعوق أيضا تكافؤ فرصتها في الاستفادة منها،

وأن التمييز في التعليم والتدريب والتوظيف والأجر والترقية، هي أمور لا تزال تقيد فرص العمل والفرص الاقتصادية والمهنية وغيرها من الفرص بالنسبة للمرأة وتقيد حراكها، كما تعوقها عن تحقيق كامل إمكاناتها، خاصة وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف على الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المستدام،

سنحاول التعرف على واقع تمتع النساء بحق العمل وأبرز المشاكل التي تعترضهن في العمل إضافة والإضاءة على قانوني العمل اللبناني ،والضمان الإجتماعي لرصد أبرز مظاهر التمييز ضد النساء ومقاربتهما بالمواثيق الدولية التي تناولت لحق العمل والحقوق المتفرعة عنه ، وإستخلاص أبرز التوصيات التي يجب العمل عليها لتكريس المساواة بين المرأة والرجل في العمل.

واقع النساء

_ أغلبية الفقراء في العالم والعاطلين عن العمل هم من النساء

_ النساء تملك اقل من1 % من ثروات العالم

_ تعمل النساء 13 ساعة أسبوعياً أكثر من الرجل وبراتب أقل منه بين 30 الى 40 %

_ تحتل النساء حوالي 20 %من الوظائف الصناعية

_ ان عمل النساء المنزلي والأسري غير مدفوع الأجر ولا يحسب ضمن حسابات الدخل الوطني وممكن ان تشكل بين 25 و30 %منه .

_ فجوة الأجور بين الرجال والنساء تتراوح بين 30و40%

_ ما تزال النساء تفتقد فرصة الحصول على التدريب والترقية

_ ما تزال غالبية النساء تعمل في قطاعات منخفضة الأجر

_ 32% فقط من النساء في المنطقة العربية مشاركات في النشاط الإقتصادي

تشكل نسبة النساء العاملات 28% من القوى العاملة .

مشاكل النساء في العمل :

_ المساواة في فرص العمل

_ الأجر المتساوي للعمل المتساوي

_ التدرج والترقي والتدريب ضمن العمل

_ الوصول الى مستوى صنع القرار

_ تفضيل المرأة العازبة عن المتزوجة

_ التحرش الجنسي

_ الصرف التعسفي – عدم الحصول على التقديمات الإجتماعية

_ مراعاة دور المرأة الإنتاجي

_ قسمة الوضائف على اساس الجنس:مهن نسائية/مهن ذكورية .

* حق العمل في الصكوك الدولية .

تناولت صكوك دولية عدة لحق العمل وما يتفرع عنه حيث جاء في المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، إن لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي ، ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدول وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

أما المادة 23 فإعتبرت إن :

1_ لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.

2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

من جهته نصالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 منه

1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

وجاء في المادة 7 منه :

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

1- أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،

2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،

(ب) ظروف عمل تكفل المساواة والصحة،

(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،

(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

أما إتفاقية السيداو فتناولت حق العمل في المادة 11 منها التي نصت على إنه :

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق و لاسيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب،

2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

في التشريع اللبناني :

تحت تأثير ضغط الحركة النسائية اللبنانية وتطبيق جزئي للمواثيق الدولية , يلاحظ بعض التطور الملحوظ في التعديلات التي طالت التشريعات التي تنظم العمل، وعلى وجه الخصوص الخدمات الإجتماعية في القطاعين العام والخاص بإتجاه المساواة بين الجنسين وإنما بالرغم من ذلك التطور ، فما زال المشترع يخضع لمفاهيم الوصاية الأبوية والأدوار النمطية التقليدية القائمة في المجتمع اللبناني لذلك ثمة تمييز ما زال قائما في القوانين الإجرائية وفي عملية تطبيقها.

قانون العمل اللبناني

1_ يستثنى قانون العمل اللبناني من أحكامه بعض الفئات كالخدم في البيوت والأجراء في المؤسسات الزراعية في حين إن الأكثرية الساحقة من هذه الفئات من النساء لا يستفدن من تقديمات الضمان الإجتماعي ، كما يتم دمج الأاحكام الحاصة بالنساء مع الأحداث والقاصرين ( الفصل الثاني من المواد 21 و 30 ) ، إضافة إلى النص على أن تكون إجازة الأمومة ضمن الحد الأدنى االبالغ 49 يوما دون تحديدها كمنحة أو تعويض أمومة(المادة 28) وعدم توحيدها وإختلاف مدتها عما هومنصوص عليه في قانون الموظفين( المرسوم 112\59 ) إضافة إلى إعتبار الإجهاض من قبيل المرض لا إجازة أمومة .

2 _ أقر القانون اللبناني مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، وحدد الحد الأدنى للأجور دون تفرقة بين الجنسين , أما ما يزيد عن هذا الحد الأدنى فهو يخضع لمبدأ العرض والطلب في القطاع الخاص , وتشير الإحصائيات إن الأجور التي تتقاضاها النساء في هذا القطاع تقل عن تلك التي يتقاضاها الرجل لعمل متكافىء .

3_يفتقر القانون إلى آلية واضحة لتأمين المراقبة في القطاع الخاص وتحديد العقوبات الرادعة لكل مخالفة قانونية لا سيما تلك التي تميز بين الجنسين .

ما هو المطلوب ؟

_ تنزيه قانون العمل من الأحكام التي تميز ضد النساء بما يكفل المساواة التامة بين الجنسين .

_ فصل أحكام قانون العمل التي ترعى عمل النساء ، عن تلك التي ترعى عمل الأحداث والأولاد .

_ وضع نظام خاص لحماية فئة المزارعين والمزارعات والخدم في البيوت رجالا ونساء من كل الجنسيات .

_وضع آلية واضحة لتحقيق الأجور المتساوية للعمل المتساوي بين الجنسين وتشديد العقوبات الرادعة لذلك .

ب ) قانون الضمان الإجتماعي

إن الضمان الإجتماعي يشكل عصب النظام الإجتماعي برمته فهو الآلية التي من خلالها يستطيع المواطنون وبخاصة الفقراء والأبناء الطبقة المتوسطة مواجهة الأزمات الفردية والمشاكل الصحية لذا سعت الدول إلى إصلاحه ضمانة لحقوق المواطنين في التمتع بالتأمينات الإجتماعية بشكل متساو وذلك من خلال إستحداث التشريعات الناظمة لذلك ، وفي لبنان يعتري قانون الضمان الإجتماعي لبعض مظاهر التمييز ضد النساء .

أ _ إجازة الأمومة .

من الخطأ البحث في وضع الأم التي تعمل خارج تصور إجتماعي يسعى إلى نماء الإنسان إنماء متكاملا , ويعتبر من الناحية الإقتصادية وسيلة من وسائل هذا النماء .

ثم إن الفصل بين الحياة العائلية ومسؤوليات الأم من جهة , وبين حياة العمل المأجور ومتطلباته من جهة أخرى مع ترجيح الثانية هو خاطىء يقتضي تصحيحه و فالفرد البشري رجلا كان أم إمرأة هو واحد , له مصالح متعددة يقتضي أخذها بعين الإعتبار وإذا أغفلنا المرتجى من النماء الإقتصادي كوسيلة لا غاية , وأخذنا جدلا بالمصلحة الإقتصادية بمعناها الضيق , يبقى إن الإنسان هو من الناحية الإقتصادية البحتة , الرأسمال الأكبر والمورد الأهم , وإن إعداد رأس المال هذا هو مهمة أساسية يقتضي إيلاؤها الأهمية الكافية والقول إن إجازة الأمومة تسبب خسارة من الناحية الإقتصادية هو إنكار لمبادىء جوهرية ،أو تجاهل لمصالح أساسية لا يجوز بحث رعاية الأمومة خارج إطارها .

ما هو المطلوب ؟

_ يجب الإعتراف إن إجازة الأمومة هي من ضمن قيمها الإنسانية وظيفة إجتماعية تعد من الموارد البشرية للمجتمع ، وعلى هذا المجتمع المشاركة في تحمل أعبائها .

من هنا إعتبر عدد من التشريعات الأجنبية الأمومة تماما كالخدمة العسكرية في ميدان العمل , فوحد بين الأصول الي تطبق في الحالتين .

إن تدابير رعاية الأمومة ليست إمتيازات تمنح للمرأة ولا تناقض مبدأ المساواة ، بل عكس ذلك تجعل المساواة أوفر تحققا إذ تعوض عن التفاوت الحاصل بسبب الأمومة وكأنما المرأة تعاقب على أمومتها . فمن العبث التحدث عن المساواة في ميدان العمل إذا لم يكن هناك تدابير ليس فقط لحماية الأم مدة الحمل ، وبعد الوضع مباشرة ، بل تدابير أوسع تتيح لها التوفيق بين واجبات الأمومة والأعباء المهنية ,وتشرك الأب في رعاية الأولاد, والإستمتاع بأبوته , وتؤمن للولد نموا متوازنا , فتعطي إنماء الإنسان الأولوية المفروضة

_ يجب رفع موجبات رعاية الأمومة عن كاهل أصحاب العمل ، وتأمينها بواسطة الضمان الإجتماعي كي لا يعزف أصحاب العمل عن إستخدام النساء .

_ يجب التمييز بين إجازة الوضع بحد ذاتها والإجازة اللازمة لرعاية الأولاد فهناك إلتباس يقتضي إزالته من الأذهان ومن النصوص ..

_ يجب توحيد إجازة الأمومة وجعلها متوافقة مع الأحكام الدولية .

إجازة الأمومة في الإتفاقيات الدولية

تناولت عدة إتفاقيات دولية مسألة إجازة الأمومة سواء تلك الصادرة عن الأمم المتحدة أو عن منظمة العمل الدولية :

1_ إتفاقية إستخدام النساء قبل الوضع وبعده .

صدرت عن منظمة العمل الدولية , بدأ نفاذها عام 1921 وعدلت عام 1955.

2_ إتفاقية بشأن حماية الأمومة .

صدرت عن منظمة العمل الدولية , بدأ نفاذها في 7|9|1955 .ولم يبرمها لبنان حتى تاريخه .

3_ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

_ إن لبنان الذي إلتزم بإتفاقية سيداو , لم يتحفظ على المادة 11 منها المتعلقة بالعمل التالي كان حريا به إتخاذ تدابير تتفق ومضمونها لا سيما الفقرة 2 من المادة 11 .

2_ التمييز بين المضمونة والمضمون في مدة الإستفادة من تقديمات الأمومة فتستفيد زوجة المضمون من تقديمات الأمومة بعد ثلاثة أشهر من إنتساب زوجها إلى الضمان الإجتماعي بينما المضمونة الأجيرة أو الموظفة لا تستفيد من هذه التقديمات إلا بعد مرور عشرة أشهر على إنتسابها ، لذا من المهم توحيد مدة الإنتساب بين المضمون والمضمونة للإفادة من تقديمات الأأمومة .

3_ يساوي قانون الضمان الإجتماعي وقانون تعاونية موظفي الدولة في القطاع العام بينالجنسين لجهة بعض التقديمات الإجتماعية , ولكن هذه القوانين لا تعترف بأن الموظفة أو الأجيرة هي معيلة لعائلتها إذ تحرمها من التعويضات العائلية , إلا إذا ثبت عجز الزوج أو غيابه , أو إذا كانت أرملة ، كذلك فإن القانون ( المادة 50 ضمان ) تنص على إن لكل أجيرة خاضعة لنظام تعويض نهاية الخدمة إما بصورة إلزامية أو إختيارية .

ج _ الحق في الصحة

برغم النوعية العالية للخدمات الصحية في لبنان وبرغم من إن القانون اللبناني لا يميز بين الرجال والنساء في المجال الصحي ، فهناك قلق يتجلى حول هيمنة القطاع الخاص والتفاوت في توفير الخدمات الصحية حسب المناطق الجغرافية مما يحول دون إمكانية حصول نساء وفتيات المناطق الفقيرة وكذلك الريفية على الرعاية الصحية .

لذا من المهم العمل على ضمان توافر وجودة وسهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية وبرامج الرعاية الصحية الاساسية في المناطق الريفية والعمل على وضع خطة موحدة لضمان الرعاية الصحية تشمل كل المواطنين .

أيضا من المهم إيلاء الإهتمام لقضايا الصحة الإنجابية لما لها من دور في تكريس كرامة الإنسان ، فالحقوق الإنجابية هي أساس حق المرأة في تقرير مصير جسدها وحياتها الجنسية وليس فقط مجرد التحرّر من أشكال العنف الجنسي كافة وهي مسألة بالغة الأهمية للمساواة الجندرية ومناهضة العنف المسلط ضد المرأة وضمان تعزيز حقوق المرأة/الفتاة . وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساس لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بأنفسهم بحرية ومسؤولية عدد أولادهم، وفترة التباعد في ما بينهم وتوقيت إنجابهم ، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك ، والاعتراف بالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية، كما تشمل أيضاً حقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب من دون تمييز أو إكراه أو عنف على النحو المبيّن في مواثيق حقوق الإنسان.

د) الحق في التعليم

مقدمة

إن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلام في العالم لأن الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ولأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك ، هو في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة وفي تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية .

في هذا السياق ، أكد مؤتمر المرأة العالمي الرابع المنعقد في بيجين في العام 1995 إن البنات والبنين يجب أن يستفيدوا من التعليم اللاتمييزي ،وهو يساعد على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، لذا ينبغي نشره للوصول إلى هذه المساواة والحصول على المساواة التعليمية إن أردنا أن يزداد عدد النساء اللواتي يشكلن عنصرا فاعلا للتغيير ،كما ويعتبر من أهم مرتكزات التنمية البشرية المستدامة ، ويعزز دور المرأة ويحميها من الإستغلال والعنف .

فالتعليم حق من حقوق الإنسان وأداة اساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم وإن التعليم اللاتمييزي يفيد كلا البنين والبنات ويساهم في علاقات أكثر مساواة بين الرجل والمرأة.

إن الإلمام بالقراءة والكتابة أداة لتحسين الصحة والتغذية والتعليم داخل الأسرة ،ويساهم في تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرارات داخل المجتمع ، حيث يعد من افضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي القابل للإستدامة.

فهو يساعد على تأمين :

* صحة أفضل للأم والأسرة : فالأم المتعلمة تستطيع أن تربي أطفالها بشكل افضل, وتكون أسرتها اكثر صحة.

أسر أصغر: فالأم المتعلمة افضل حظاً في تأخير سن الزواج ، ولديها اتجاهات اكثر إيجابية نحو تنظيم الأسرة.

إنتاجية أعلى:المرأة المتعلمة اكثر إنتاجية إذا عملت داخل او خارج المنزل.

وضع افضل للمرأة:المرأة المتعلمة أكثر قدرة وإستقلالية في إتخاذ قراراتها والدفاع عن نفسها.

تعليم أفضل لأبنائها:المرأة المتعلمة تشجع ابنائها على التعلم كما ان ابنائها اكثر نجاحاً في المدارس مما يحد من التسرب المدرسي.

في لبنان ؟

أقر المجلس النيابي اللبناني في آذار 1998 القانون الذي أصبح التعليم بمقتضاه إلزاميا ومجانيا في المرحلة الإبتدائية ، وترك المجلس النيابي لمجلس الوزراء إعتماد الطرق المناسبة لتطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم الأساسي ، ورغم الجهود المبذولة لا تزال الفجوة قائمة بين إلزامية التعليم ومجانيته ، وحيث إن المجانية هي الضمانة الفعلية لقليلي الإمتيازات لا سيما الإناث منهم ، يبقى التمييز قائما ضمنا حيث يلاحظ إن أوجه التباين التقليدية بين الجنسين لا تزال شائعة في النظام التعليمي .

إن عدم وجود إسترتيجيات مناسبة مبنية على تقييم فعلي للحاجات يؤخر التحسينات في نطاق التعليم الرسمي كذلك فإن التفاوتات المناطقية في التحصيل العلمي تزداد حدة بسبب الظروف الإجتماعية والإقتصادية المتدنية ومعدلات التسرب المدرسي .

برغم من إن القوانين لا تميز ضد النساء بشأن التمتع بالحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية ولكننا نشهد لإرتفاع نسبة الامية في لبنان لصالح الرجل على الرغم من الجهود الوطنية لإستئصال الأمية ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها :تدني مكانة المرأة والفتاة الإجتماعية، صعوبة الوصول الى الخدمات التعليمية ، ساعات العمل الطويلة للنساء داخل الأسرة وخارجها وقسمة الأدوار الجندرية في المجتمع حيث يغلب للمرأة قيامها بالدور الإنجابي فحسب دون القيام بأي من الأدوار السياسية والإنتاجية، تدني دخل النساء ،تركيز المجتمع والأسرة على تعليم الأبناء والتمييز ضد البنات،المعوقات الثقافية والتقليدية التي تفرض على النساء البقاء في المنزل ، عدم مناسبة المناهج وأساليب التعليم للفتيات اوالثقافة المحلية، بعد المسافة في كثير من الأحيان بين البيت والمدرسة ، ضعف او عدم توفير خدمات رعاية الأطفال ، الزواج المبكر الذي يعيق حصول الفتاة على مؤهلات دراسية مناسبة ، الحمل المبكر ، ضعف الإلتزام بقانون إلزامية التعليم ومجانيته وعدم إقرار المراسيم التطبيقية لذلك بالرغم من إقرار المجلس النيابي للمرسوم رقم 134\59 الذي نص على إلزامية ومجانية التعليم .

ولا يسعنا إغفال نتائج أمية النساء كالبطالة إذ إن معدلات البطالة لدى النساء مرتفعة جدا ،الفقر ، الجريمة والسجن ، الزواج المبكر وحمل الفتيات ، لجوء الفتياة إلى البغاء ، أو التسول ، في ضوء ذلك من المهم العمل على تحسين نوعية التعليم

حق التعليم في المواثيق الدولية

تناولت صكوك دولية عدة لموضوع الحق في التعليم منها :

* المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

* المواد 13 و 14 من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

المادة 13

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 14

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

* المادة 10 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط مساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأممية الوظيفي ، ولاسيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

(ز) التساوي في فرعى المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

* أرقام عن أوضاع النساء

* نسبة النساء العربيات الراشدات الأميات 49%.

* تشكل النساء الأميات 70 % من الأميين في العالم.

* إحتمال ان تعيد الفتيات العام الدراسي اقل من الأولاد

* اعلى نسبة امية في العالم هي في العالم العربي ويوجد نقص كبير في فرصهن في الإلتحاق بمراحل التعليم المختلفة.

* غالبية الملتحقات في التعليم الجامعي في تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية التي لا يوجد عليها طلب.

*أسباب أمية النساء

بالرغم من الجهود الوطنية لإستئصال الأمية والنهوض بالمرأة فلاتزال معدلات الأمية في لبنان لصالح الرجل ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها :

* تدني مكانة المرأة والفتاة الإجتماعية.

* صعوبة الوصول الى الخدمات التعليمية.

* ساعات العمل الطويلة للنساء داخل الأسرة وخارجها وقسمة الأدوار الجندرية في المجتمع حيث يغلب للمرأة قيامها بالدور الإنجابي فحسب دون القيام بأي من الأدوار السياسية والإنتاجية .

* تدني دخل النساء .

* تركيز المجتمع والأسرة على تعليم الأبناء والتمييز ضد البنات.

* المعوقات الثقافية والتقليدية التي تفرض على النساء البقاء في المنزل.

* عدم مناسبة المناهج وأساليب التعليم للفتيات او الثقافة المحلية.

* بعد المسافة في كثير من الأحيان بين البيت والمدرسة.

* ضعف او عدم توفير خدمات رعاية الأطفال.

* الزواج المبكر الذي يعيق حصول الفتاة على مؤهلات دراسية مناسبة .

* الحمل المبكر .

* ضعف الإلتزام بقانون إلزامية التعليم ومجانيته وعدم إقرار المراسيم التطبيقية لذلك بالرغم من إقرار المجلس النيابي للمرسوم رقم 134\59 الذي نص على إلزامية ومجانية التعليم .

* نتائج أمية النساء
* البطالة : إن معدلات البطالة لدى النساء مرتفعة جدا .

* الفقر : حيث تقل حظوظ النساء في الإنتاجية ومضاعفة مواردهن المالية .

* الجريمة والسجن : نتيجة الإنحراف وضعف وعي النساء ولجوئهن لسلوك أساليب غير سوية .

* الزواج المبكر وحمل الفتيات

* الدعارة

* ضعف الصحة

* التسول

* إستمرار تمييز الأسرة والمجتمع ضد تعليم النساء

اترك تعليقاً