‫الرئيسية‬ بيانات كتاب مفتوح إلى لجنة المرأة والطفل تعليقاً على اقتراح قانون تنظيم زواج القاصرين
بيانات - 27/02/2017

كتاب مفتوح إلى لجنة المرأة والطفل تعليقاً على اقتراح قانون تنظيم زواج القاصرين

تابع التجمع النسائي النسائي الديمقراطي اللبناني مجريات ومقررات الإجتماع الأخير للجنة المرأة والطفل النيابية، يوم الخميس الواقع فيه 23/2/2017، والذي تم خلاله دراسة اقتراح قانون يرمي الى “تنظيم زواج القاصرين” مقترح من النائب غسان مخيبر، وتقرّر تكليف لجنة للمتابعة والتواصل مع “المراجع الدينية الاسلامية المختصة بموضوع الاقتراح من اجل التوصل الى الفائدة المرجوة من اقتراح القانون المطروح ضمن الاصول الشرعية”.

يهمّ التجمع في هذا الإطار، التشديد أولاً على ضرورة أن يقوم المجلس النيابي كممثل للشعب اللبناني بدوره في حماية الموطنين\ات في كل ما يتعلق بحقوق الانسان والنساء والاطفال  كما نص الدستور، وأن لا يتنازل عن مهامه لأي جهة أخرى مهما كانت صفتها. وثانياً، تسجيل جملة من الملاحظات على اقتراح  القانون الذي تقدم به النائب غسان مخيبر، المرفوض من قبل المنظمات النسائية فكرةً ومضموناً، تتلخّص بالتالي:

بدايةً، إن كلمة “تنظيم” تعكس توجهاً إلى الإستنسابية والإستثناء في موضوع تزويج الأطفال\الطفلات لا المنع، مما يتنافى مع التزامات لبنان بإتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها دون تحفظات والتي تعتبر ان “الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة”. كذلك، فإن قانون الاحداث اللبناني رقم 422 يطبّق على من هو دون سن الثامنة عشرة، والمادة 215 من قانون الموجبات والعقود اللبناني تعتبر صراحة ان “كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني”، مما يثبت عدم أهلية القاصر للزواج، حيث ان الزواج هو عقد فيه التزامات بين طرفين كاملي الاهلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإقتراح المذكور أعلاه ينصّ على “مراعاة  قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان” وأنه “يقتضي لعقد زواج القاصرين على الأراضي اللبنانية الاستحصال على إذن مسبق خاص صادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث المحدّد في القانون رقم 422\2002”. وهنا نتسائل كيف يشترط اذن مسبق من قاضي الاحداث وفي نفس الوقت يتوجّب مراعاة قانون الطوائف؟ فهل يتوجب هنا طلب اذن قاضي الطائفة قبل اذن قاضي الاحداث ام بعده؟  إن هذه المادة تحفظ الاختصاص في عقد الزواج للقضاء الديني، مما يعني العودة الى رجال الدين في كل شئ تقريباً. فمن يضمن لجوء المواطنين\ات إلى قاضي الأحداث وليس الخوري او الشيخ؟ وعلى فرض ان القاصرة تم تزويجها زواج ديني ولم يطلب الاذن من قاضي الاحداث  ماذا يحصل؟ هل يصبح الزواج قانونياً؟ فقد اغفل القانون عن توضيح هذه النقطة او ذكر اي تفصيل حول الموضوع.

وفي المادة الثالثة، ينص قانون مخيبر على أنه “يقدم طلب الاذن بموجب استدعاء خطي معفى من الرسوم من الولي او الوصي الشرعي على القاصر الى قاض الاحداث المختص مكانيا وفقا لمحل اقامة القاصر”. إن هذه المادة قد اغفلت ذكر الام أيضاً كوصي شرعي على الطفل\ة، ولم تأخذ بالإعتبار ان  الطفلة يتم تزويجها في الكثير من الحالات رغماً عنها، اذ يؤخذ براي والدها ولا يأخذ برأيها او رأي والدتها. ويعطي قانون مخيبر الصلاحية لقاضي الأحداث في اجراء تحقيق اجتماعي لاتخاذ القرار الملائم دون توضيح ماذا يقصد بالتحقيق الإجتماعي. وهنا نشدّد على ضرورة ان ينطلق التحقيق من فكرة مناقشة الثغرات اجتماعياً، اقتصادياً، صحياً ونفسياً وان يكون الاستماع الى القاصر ووالديه، وليس أحدهما، الزامياً وفي جلسات سرية.

كذلك، نطرح التساؤلات التالية فيما يتعلّق بالمادة الخامسة من قانون مخيبر المتعلقة بالإستئناف: هل من المقبول ان يتم الاستئناف امام المحكمة التي تنظر في جنايات الاحداث؟ من يملك الحق بالاستئناف: القاصر ام والديه او القيم او الوصي الشرعي؟ ماذا يقصد بترخيص من سلطة دينية او مدنية؟ ولماذا يجب على المحكمة الناظرة بالاستئناف استطلاع راي السلطة الدينية فقط بدلاً من المحكمة المدنية؟ إن الفقرة “ب” من هذه المادة، نعتبرها معطوفة على المادة الثانية  التي تتعلق بمراعاة الاحوال الشخصية  للطوائف مما يعني ان للمحاكم الشرعية والروحية الحق في تزويج الطفل\ة بدون اذن قاض الاحداث.

وفيما يتعلّق بالمادة السادسة، التي تعطي رجل الدين الحق في “عقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره” بالإستناد فقط على رضا من له الولاية على القاصر،  هل يكتفى بتغريم مرتكب الفعل؟  ما مصير الزيجات التي تمت دون الاستحصال على اذن قاضي الاحداث؟ هل تسجل في دوائر النفوس؟ يعتبر التجمع  انه لا يجب تسجيل أي زواج معقود خارج المحكمة المدنية، وبالتالي يجب ترتيب عقوبة حبس وغرامة على رجل الدين الذي يعقد زواج دون الاستحصال على اذن وفقا للمادة 483 عقوبات، وكذلك  العقوبة يجب ان تفرض على الولي او الوصي أو الشريك اذا كان راشداً.

أما المادة السابعة من قانون مخيبر، “تضاف الفقرة (٤) الآتية إلى نص المادة /٢٥/ من القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢:  إذا سعى وليّ أمره أو الوصي عليه إلى تزويجه قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره سواء أكان ذلك بموافقته أو من دونها”،  فتعدّ نسفاً لإقتراح القانون بأكمله، إذ اعترفت صراحةً ان سن الثامنة عشرة هو سن البلوغ  القانوني  واوجبت عقوبة على من سعى  الى تزويج القاصر قبل بلوغه هذا السن.

في الخلاصة، يهمّ التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني التأكيد على رفضه التامّ لإقتراح قانون النائب غسان مخيبر، والتشديد على منع التزويج لمن هم\هن دون سن الثامنة عشرة على كافة الاراضي اللبنانية، سواء أكانوا لبنانيين أو مقيمين، تماشياً مع إلتزامات لبنان الدولية والقوانين المرعية الإجراء وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، والبند 2 من المادة 16 من اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المراة والتي نصت على أنه “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً”. وعليه، فقد عمل التجمع على تشكيل تحالف وطني لحماية الأطفال\ الطفلات من التزويج المبكر، يضم منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية الداعمة لحقوق النساء والأطفال، ويجمع على مطلب تحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة. وكما سوف يقدم التجمع إقتراح قانون بديل إلى المجلس النيابي، تم إعداده من قبل لجنة من الخبراء القانونيين ، يأخذ بالإعتبار الملاحظات المذكورة أعلاه، على أن يتم العمل مع النواب الداعمين لموقفنا بوجوب حماية الأطفال من التزويج المبكر لإقراره.

 

بيروت، في 27 شباط 2017

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

‫شاهد أيضًا‬

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني يطلق “الدراسة الوطنية حول تزويج الاطفال والطفلات في لبنان”

تزامناً مع يوم المرأة العالمي وتحت رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار…