‫الرئيسية‬ النظام الداخلي

النظام الداخلي

 

النظام الداخلي للتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

كما أقرته الهيئة العامة في 22/03/2003

المادة الأولى: الهيئة العامة

Registration No 25AD

تتألف الهيئة العامة من جميع العضوات المنتسبات فعلياً الى الجمعية.

 المادة الثانية: تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها الدورية كل: سنة.

ولها أن تعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو عشرة بالماية من عضوات الهيئة العامة.

 المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:

  1. انتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري.

  2. الإستماع الى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.

  3. تقديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.

  4. مناقشة موازنة الجمعية وإقرار لحساب القطعي للسنة المنصرمة.

  5. تعديل نظام الجمعية.

 المادة الرابعة: الهيئة الإدارية

تتألف الهيئة الإدارية من (10) عضوات تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري، ويشترط لإكمال نصاب جلسة إنتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف عضوات الهيئة العامة للجمعية المسددات لإشتراكاتهن السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب.

 المادة الخامسة: في الانتخابات

  1. يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل: ثلاث سنوات.

  2. تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية.

  3. تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز وتعتبر فائزة المرشحة التي تنال العدد الأكبر من أصوات المقترعات.

  4. إذا تساوت مرشحتان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزات تعتبر فائزة المرشحة الأقدم في انتسابها للجمعية وإذا تعادلتا في ذلك فالمرشحة الأكبر سناً.

المادة السادسة:

تنشر الهيئة الأدارية في مركز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبات وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية.

 المادة السابعة:

يقدم طلب الترشيح الى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحات المقبولات في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية.

 المادة الثامنة:

إذا شغر مركزين أو أكثر في الهيئة الإدارية يجري إنتخاب خلف لهن إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر أما إذا شغر نصف عدد العضوات فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة وأن يتم دعوة الهيئة العامة لإجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر.

 المادة التاسعة: في الاجتماعات

تلتئم الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية مرة كل خمسة عشر يوماً ولها أن تعقد اجتماعت استثنائية بدعوة من الرئيسة لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.

 المادة العاشرة:

  1. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف العضوات.

  2. يفتتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

  3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر العضوات المجتمعات قانوناً وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيسة مرجحاً.

 في الصلاحيات:

 رئيسة الهيئة الإدارية:

  1. تتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.

  2. ترأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية وتشرف على أعمال اللجان.

  3. توقع جميع المخابرات والحوالات المالية.

  4. يحق لها دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات إستثنائية وفقاً لهذا القانون.

 نائبة الرئيسة:

تقوم مقام الرئيسة في حال غيابها.

 أمينة السر:

  1. تحفظ وتنظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية.

  2. تتلقى المخابرات الواردة وتعرضها على الرئاسة ثم تتولى وضع الجواب وإرساله.

  3. توجه الدعوات وتبلغ مقررات الجمعية الى أصحاب العلاقة.

  4. تقوم مقام أمينة الصندوق في حال غيابها.

 أمينة الصندوق:

  1. تتولى استيفاء الرسوم من العضوات بموجب إيصالات ذات أرومة.

  2. تعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.

  3. تتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.

  4. تقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.

 المحاسبة:

  1. تتول اعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الإدارية.

  2. تشرف على ضبط مالية الجمعية.

  3. تكون مسؤولة عن كافة ممتلكات الجمعية.

  4. تعتبر عضوة دائمة في اللجنة المالية.

المادة الحادية عشرة: في اللجان

  1. تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.

  2. يكون لكل لجنة رئيسة ومقررة.

  3. عضوية اللجان مفتوحة لجميع العضوات العاملات ويحق للعضوة الانتساب لأكثر من لجنة.

  4. يتم اختيار عضوات اللجان بالاقتراع السري من بين عضوات الهيئة العامة، وتنتخب كل لجنة رئيسة ومقررة لها.

  5. يحق لرئيسة الجمعية دعوة عضوات اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.

  6. يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان الفرعية.

  المادة الثانية عشرة: في مالية الجمعية

يحدد بدل الاشتراك السنوي 25 ألف ليرة لبنانية لكل عضوة منتسبة.

 المادة الثالثة عشرة:

لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.

إلا أنه يحق لرئيسة الجمعية بصورة استثنائية أن تأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز ثلاثماية ألف ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.

 المادة الرابعة عشرة:

لا يحق لأمينة الصندوق دفع أي مبلغ من مال إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيسة والمحاسبة ومبين فيه وجه وسبب الصرف.

 المادة الخامسة عشرة:

يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية من مال الجمعية.

 المادة السادسة عشرة: في العقوبات

إذا ارتكبت إحدى العضوات ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوزت صلاحياتها تحال بقرار من الهيئة الإدارية الى مجلس تأديبي يشكل من عضوات الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد إقتراح بذلك الى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضوة المخالفة أن تعترض أمام الهيئة العامة في خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.

 المادة السابعة عشرة:

    1. تعتبر مستقيلة حكماً من عضوية الجمعية كل عضوة فقدت شرطاً من شروط الانتساب أم امتنعت من دون عذر شرعي عن حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات الإشتراك المستحقة بعد شهر على استلامها إنذاراً خطياً بذلك، تطبق هذه الأحكام على جميع العضوات بما فيهن عضوات الهيئة الإدارية.

    2. تعتبر مستقيلة من الهيئة الإدارية كل عضوة امتنعت عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذارها خطياً.

    3. يمكن لأي عضوة في الهيئة الإدارية أن تستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه الى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه في خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا تفقد العضوة المستقيلة عضويتها في الجمعية العمومية إلا إذا أبدت رغبتها الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.

 المادة الثامنة عشرة:

يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي عضواتها تعديل هذا القانون بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمئة من عضوات الهيئة العامة.

اترك تعليقاً